الشهيد الأول

196

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ولا أرى له وجها ، لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده . ويجوز تقديم التكبير في الركعتين للتقية ، وتكون صلاة مجزئة . الرابعة : إذا لم تجتمع شرائط الوجوب صليت ندبا على ما سبق . وهل يشترط في جوازه خلو الذمة من القضاء ؟ الأقرب انه لا يشترط ، فتجوز ممن عليه القضاء ، لما أسلفناه في باب المواقيت من الروايات . ولو قلنا بالمنع منه ، فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد ؟ يحتمل ذلك ، لأنه إضافة ذكر الله تعالى والدعاء لا غير . ويحتمل المنع ، لأنه تغيير لهيئة الصلاة . اما لو نذر فعلها في وقتها ، فإنها تنعقد وان كان مشغول الذمة بالقضاء ، ويراعي فيها ما يراعي في الواجبة إلا الجماعة ، فإنها ليست شرطا في المنذورة مع اختلال الشرائط إلا أن ينذر ذلك ، فيجب ان اتفقت الجماعة وإلا سقط ، لأنه من قبيل الواجب المشروط . الخامسة : قال أبو الصلاح رحمه الله : يخرج الإمام والمأموم مشاة ، وكلما مشى الامام قليلا وقف وكبر حتى ينتهي إلى المصلى ، فيجلس على الأرض ويجلسون كذلك ، فإذا انبسطت الشمس قام وقام الناس فكبر وكبر الناس ، فإذا أمسكوا ( 1 ) قال مؤذنوه : الصلاة ، ثلاثا ، برفيع أصواتهم ، ثم يكبر ويدخل بهم في الصلاة ( 2 ) . وقال : إذا فرغ منها عقب وعفر ثم خطب ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : أمسك . ( 2 ) الكافي في الفقه : 153 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 154 .